السيد أحمد الموسوي الروضاتي
497
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا نكحت المعتدة ، ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء ، أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة ، فلا حد على الواطئ ، ويلحقه النسب ، وتحرم عليه على التأبيد . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروي ذلك عن عمر ، ولا مخالف له في الصحابة . * امرأة المفقود تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في الآفاق * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان فعرف لزوجها خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا أمر وليه بالنفقة فان انفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا وامتنع وليه عن الإنفاق أو لم يكن له ولي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 77 ، 78 : المسألة 33 : كتاب العدة : امرأة المفقود الذي لا يعرف خبره ، ولا يعلم أحي هو أم ميت ، تصبر أربع سنين ، ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق ، فان عرف له خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج ، وان لم يعرف له خبرا أمر وليه أن ينفق عليها ، فان انفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج ، وان لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، فإذا اعتدت ذلك حلت للأزواج . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول فإنه لا سبيل له عليها * امرأة المفقود إذا لم تتزوج بعد العدة فهو أولى بها وهي زوجته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 78 ، 79 : المسألة 34 : كتاب العدة : امرأة المفقود إذا اعتدت ، وتزوجت ، ثم جاء الزوج الأول ، فإنه لا سبيل له عليها ، وان لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة ، فهو أولى بها ، وهي زوجته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام * المدبرة إذا أعتقها سيدها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 79 ، 80 : المسألة 35 : كتاب العدة : المدبرة إذا مات عنها سيدها ، اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه .